أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : المال الذي نذر لبناء مسجد ولم يتيسر بناءه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
المال الذي نذر لبناء مسجد ولم يتيسر بناءه
معلومات عن الفتوى: المال الذي نذر لبناء مسجد ولم يتيسر بناءه
رقم الفتوى :
5404
عنوان الفتوى :
المال الذي نذر لبناء مسجد ولم يتيسر بناءه
القسم التابعة له
:
أحكام المساجد ومواضع الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (8236)
قبل مجيئي إلى السعودية كنت مهيئا نفسي من أجل السفر إلى أوروبا وذلك للعمل، وعندما دخلت الأردن وقفت في جامع وكان في بداية بنائه ونذرت فقلت: ذاك نـذرا لله تعالى بأن إذا وفقـني الله سبحانه وتعالى بعدم الذهاب إلى أوربا على أن أذهب إلى السعودية موفقا بعونه تعالى أن أبذل إلى الجامع المذكور مبلغ مئة وخمسين دينارا أردنيا، والحمد لله وفقني الله برحمته وسافرت إلى السعودية بدلا من أوربا، وفي السنة الثانية عدت إلى المسجد الذي نذرت له الـ (150) دينارا فوجدت كل شيء قد أنجز في الجامع والحمد لله. هل أستطيع أن أدفع النذر إلى الجامع نفسه، أو أدفع لأحد الجوامع في الضفة الغربية، حيث أنها بحاجة أكثر من الجامع المذكور؛ لأننا في الضفة الغربية عند بناء المساجد نجد صعوبة في ذلك من قلة المال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكرت فلك أن تجعل ذلك المبلغ في مسجد آخر في الضفة الغربية، وفي ذلك وفاء بنذرك، تقبل الله منك، ونوصيك بعدم النذر مرة أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: